الشيخ الجواهري

85

جواهر الكلام

بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحق به وإن كانت قد بانت منه باللعان ، لامكان وطئه بعد وضع الأول قبل اللعان ، ولو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد ستة أشهر ففي القواعد لم يلحقه الثاني ، لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول ، أي فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده ، وفي كشف اللثام " وذكر انقضاء العدة لتأكيد الحجة ، وإلا فليست هذه العدة إلا كعدة الطلاق البائن . ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن يلاعن لنفيهما ، لاطلاق أدلته ، وللعامة قول بأنه لا لعان لنفي نسب الميت . وأنه إذا لم يصح نفيه لم يصح نفي الحي إذا كانا من حمل واحد . هذا وقد تقدم بعض الكلام في كتاب الطلاق في التوأمين وكيفية تولدهما بالنسبة إلى الحكم بكونهما حملا واحدا أو حملا متعددا بالتولد لدون الستة أشهر والأزيد ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم بحقيقة الحال .